العلامة المجلسي

6

بحار الأنوار

ما أراد قال : ( 1 ) " وإنك لعلى خلق عظيم ( 2 ) " ففوض إليه دينه فقال : " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ( 3 ) " وإن الله عز وجل فرض الفرائض ( 4 ) ولم يقسم للجد شيئا ، وإن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعمه السدس ، فأجاز الله جل ذكره له ذلك ( 5 ) وذلك قول الله عز وجل : " هذا ( 6 ) عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " ( 7 ) بصائر الدرجات : الحجال ، عن اللؤلؤي ، عن محمد بن سنان مثله ( 8 ) 5 - الكافي : الحسين بن محمد ، عن المعلى ، عن الوشاء ، عن حماد ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله دية العين ، ودية النفس ، وحرم النبيذ وكل مسكر ، فقال له رجل : وضع رسول الله صلى الله عليه وآله من غير أن يكون جاء فيه شئ ؟ قال : نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه ( 9 ) 6 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 10 ) قال : وجدت في نوادر محمد بن سنان ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا والله ما فوض الله إلى أحد من خلقه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى الأئمة عليهم السلام ، قال عز وجل : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله " وهي جارية في الأوصياء عليهم السلام ( 11 ) . 7 - الكافي : محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد ، عن الحسن بن زياد ،

--> ( 1 ) في المصدر : قال له . ( 2 ) القلم : 4 . ( 3 ) الحشر : 7 . ( 4 ) في البصائر : فرض في القرآن ( 5 ) زاد في البصائر بعد ذلك : وإن الله حرم الخمر بعينها ، وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له . ( 6 ) ص : 39 . ( 7 ) أصول الكافي 1 : 267 . ( 8 ) بصائر الدرجات : 111 . ( 9 ) أصول الكافي 1 : 267 . ( 10 ) محمد بن الحسن خ ل ، وهو الموجود في المصدر . ( 11 ) أصول الكافي 1 : 268 .